الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - التطهير بالماء
شرب منه ، أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء ، ثمّ غُسِلَ بالماء القليل مرّتين .
( ٢٥ ) ـ هـ ـ الثوب أو البدن إذا تنجّس شيء منهما بالبول فإنّ الغسلة الواحدة بالماء القليل لا تكفي ، بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرّتين .
( ٢٦ ) ـ و ـ الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة أن تنفذ فيها ـ كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك ـ إذا تنجّست بنجاسة مائعة كالبول أو الماء المتنجّس وجب عند تطهيرها بالماء القليل فَرْكُها [١].
( ٢٧ ) ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها : الأشياء التي تتنجّس ببول الطفل الرضيع ، فإنّها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرّةً واحدةً وبدون حاجة إلى فرك [٢]، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرضيع ذكراً أم اُنثى ، ولا بين أن تكون الرضاعة في الحولين أم بعدهما [٣]، شريطة أن يتغذّى باللبن عموماً ، وهو الحليب الطبيعي ، أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلا عن لبن الاُمّ .
( ٢٨ ) ـ ز ـ أوعية الطعام والشراب إذا تنجّست بصورة عامّة وغسلت بالماء القليل فلا يقين بطهارتها إلاّ إذا غسلت ثلاث مرّات [٤]، بأن يملأ الوعاء ماءً ، أو
[١] المقياس هو نفوذ النجاسة من دون فرق بين أن تكون مائعة أو غير مائعة.
[٢] لا يبعد وجوب العصر فيما إذا كانت الغسلة مزيلةً للعين، أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل.
[٣] الأحوط وجوباً الاقتصار في الحكم بالصبي الذي يكون في داخل الحولين.
[٤] بل من الثابت وفق ظاهر الأدلة عدم طهارتها قبل الغسل ثلاث مرّات.