الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢١٩ - (٨)قضاء الحاجة وأحكامها
اضطرّ المتخلّي إلى أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند الحاجة ـ حيث لا ثالث ـ فهو مخيَّر .
( ١١٤ ) وإذا جهل مكان القبلة فعليه أن يبحث ويسأل لكي يتفادى استقبالها واستدبارها ، وإن يئس عن معرفتها وصعب عليه أن يصبر وينتظر للضرر أو للحرج فلا إثم عليه أ نّى يتّجه .
( ١١٥ ) الثالث : إزالة النجاسة عن الموضع وتطهيره[١] .
( ١١٦ ) ويطهر محلّ البول بمجرّد اتّصاله وملاقاته للماء الكثير ، أمّا إذا كان الماء قليلا فيجب غسل المحلّ مرّتين ، ولا يكفي غير الماء .
( ١١٧ ) أمّا محلّ الغائط : فإن تعدّت النجاسة من المخرج إلى ما حوله تعيّن الغسل بالماء حتى ينقى المحلّ تماماً كغيره من المتنجّسات ، وإن لم يتعدّ الغائط المخرج تخيّر المكلّف في إزالة النجاسة بين الماء أو الأحجار والخرق ونحوها من أشياء . والماء أفضل ، والجمع بينه وبين الأحجار أكمل على حدّ تعبير الفقهاء عليهم الرحمة والرضوان .
ولابدّ من الإشارة إلى أ نّه لو خرج مع الغائط شيء آخر من النجاسة ـ كالدم ـ وتنجّس به المخرج أو ماحوله تعيّن التطهير بالماء وحده .
( ١١٨ ) إذا أراد أن يطهِّر موضع الغائط بالأحجار ونحوها فيجب أن تكون الأحجار وما إليها طاهرة ، وأن يكون المسح بثلاثة منها ، حتى ولو زالت النجاسة وتحقّق النقاء بالواحد أو بالاثنين ، وإذا احتاجت الإزالة إلى أكثر من ثلاثة وجب الزائد حتّى تزول النجاسة بالغاً ما بلغ العدد .
وإذا زالت عين النجاسة بالماء أو بالأحجار ولكن بقيت رائحتها أو لونها
[١] لا يقصد به الوجوب النفسي، بل يقصد الوجوب الشرطي لما هو مشروطٌ بالطهارة.