الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - (٨)قضاء الحاجة وأحكامها
فلا بأس .
( ١١٩ ) ولا يجوز قضاء الحاجة في ملك الآخرين إلاّ بإذن خاصٍّ أو عامٍّ ولو بظاهر الحال ، بأن تكون حالة المالك دالّةً على الإذن وإن لم يصرّح بذلك في كلامه .
ولا يجوز التخلّي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا ثبت أ نّها مختصّة بهم ولو بإخبار متولّي المدرسة أو سكنتها .
( ١٢٠ ) لا يجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء[١] ـ وهو الذي استعمل في إزالة البول أو الغائط ـ ولا عمّا يلاقيه ، شريطة أن لا يتغيّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته ، وأن لا تكون النجاسة قد تعدّت السبيلين تعدّياً مخالفاً للعادة ، وأن لا يحمل ماء الاستنجاء شيئاً من النجاسة .
وفي سائر الأحوال فإنّ هذا الماء لايزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً .
( ١٢١ ) الاستبراء : يستحبّ للرجل أن يستبرئ من البول[٢] ، وهو : أن يتحرّى خروج مايحتمل بقاءه من البول في قصبة الذكر .
وكيفية الاستبراء : أن يمسح الرجل بيده من المقعد إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، ثمّ يضع إصبعه تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسحه إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات ، ثمّ ينترها ثلاث مرّات[٣] .
( ١٢٢ ) أمّا فائدة ذلك فهي : أنّ المستبرئ إذا خرج من ذكره رطوبة
[١] ماء الاستنجاء لا يجب الاجتناب عن ملاقاته، ولكنّ الحكم بطهارته مشكلٌ فلا يترك الاحتياط بترك مثل التطهير به.
[٢] ليس هذا استحباباً نفسيّاً، بل هو استحباب غيريٌ تحرّزاً عن احتمال النجاسة الذي ينتج عن احتمال خروج الرطوبة.
[٣] هذه الكيفيّة الواردة في المتن هي الكيفيّة الكاملة والمطابقة للاحتياط .