الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٣٩ - الصيام المحرّم
( ٣٧ ) ثانياً : صيام اليوم العاشر من ذي الحجة ، وهو يوم عيد الأضحى .
( ٣٨ ) ثالثاً : صيام يوم الحادي عشر والثاني عشر[١] من ذي الحجّة لمن كان متواجداً في منى لممارسة مناسك الحجّ ، والأجدر بغيره أيضاً وجوباً أن يحتاط ولا يصوم هذين اليومين أيضاً [٢].
ويستثنى ممّا تقدم : صيام شهرين من أشهر الحُرُم[٣] الواجب تكفيراً عن القتل في بعض الحالات ، فإنّه يسوغ أن يشمل العيد وغيره .
( ٣٩ ) رابعاً : كلّ صيام غير مشروع ، كصيام المريض ، وصيام الحائض والنفساء ، وصيام من نذر لله أن يصوم شكراً على معصية ، كما إذا بغى إنسان على مؤمن ونذر أن يصوم لله شكراً وفرحاً إذا مكّنه الله من قتله ، وكذلك أيضاً صيام المسافر ، عدا الحالات التي مرّ استثناؤها في الفقرات ( ٢٤ ) و ( ٢٦ ) و ( ٣٥ ) .
ومن الصيام غير المشروع : صيام الوصال ، وهو : أن ينوي الصوم وتمديده إلى ما بعد المغرب ، ويسمّى بصوم الوصال ; لأنّ الصائم يوصل فيه الليل بالنهار ، وهذا غير مشروع ولا يصحّ . وأمّا إذا صام المكلّف ناوياً الإمساك إلى المغرب ; ولكن تأخّر في إفطاره ساعةً أو ساعتين ، أو لم يفطر طيلة تلك الليلة فصيامه صحيح ولا شيء عليه .
[١] وكذلك اليوم الثالث عشر لمن بقي في منى.
[٢] يقصد بغيره المتواجد في منى غير الممارس لمناسك الحجّ، ولا يقصد بذلك غير المتواجد في منى.
[٣] الأشهر الحُرُم هي : شهر ذي القعدة ، وذي الحجّة ، ومحرّم ، ورجب . ( منه (رحمه الله) ) .