الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨٩ - غسل الوجه
( ٢١ ) ولا يجب غسل ماتحت الشعر النابت في الوجه ، بل يجب غسل الظاهر من الشعر فقط ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وبين شعر اللحية وغيرها ، شريطة أن يكون الشعر كثيفاً على نحو يغطّي المحلّ كالشارب والحاجب ، ولو تفرّق الشعر وظهرت البشرة للعيان من خلاله وجب غسلها ، كما يجب حينئذ غسل هذا الشعر المتفرّق أيضاً .
( ٢٢ ) ولا يجب فتح العينين وغسلهما عند غسل الوجه[١] ، كما لا يجب غسل باطن الفم أو الأنف ، ولا ماطال واسترسل من اللحية ، ولا الشعر المتدلّي من الرأس على الوجه .
كيفية الغسل : يؤدّى الغسل بالكيفية التالية :
( ٢٣ ) أوّلا : يجب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله ، فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصحّ الوضوء ، ولا يعني ذلك التدقيق على نحو يغسل كامل جبهته ثمّ ينتقل منها إلى منطقة العينين من وجهه وهكذا فإنّ هذا تدقيق غير لازم ، فلو أسال ماءً على جبهته فأصاب الجزء الأيمن من جبهته وعينه اليمنى ، ثمّ أسال كفّاً آخر من الماء على الجزء الأيسر من جبهته وما تحته صحّ وضوؤه .
( ٢٤ ) ثانياً : يجب إيصال الماء إلى الوجه بقصد الوضوء : إمّا بإسالة الماء عليه بالكفّ وإمرار المتوضّئ يده على وجهه لإيصال الماء إلى كامل الوجه ،
[١] الأحوط وجوباً غسل مطبق العينين وظَهرهما معاً.