الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٥٥ - الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء
اليومية السابقة وأراد أن يصلّيها احتياطاً فهل يجوز له أن يقتدي بمن يصلّي الفريضة ؟ وهل يجوز أن يقتدي به من يصلّي الفريضة ؟ وهل يجوز أن يقتدي به من يصلّي فوائت مشكوكةً مثله تماماً ؟
والجواب : أنّ هذا الشخص يجوز له أن يقتدي بمن يصلّي الفريضة ، ولا يجوز لمن يصلّي الفريضة أن يقتدي به ما دام غير متأكّد من أنّ صلاته واجبة ، كما لا يجوز لمن يصلّي فوائت مشكوكةً أن يقتدي بمن يصلّي فوائت مشكوكةً أيضاً ; إلاّ إذا كان يعلم بأ نّه في حالة كونه مديناً بتلك الصلاة ، فإمامه مدين بصلاته أيضاً ، كما إذا كان كلا الشخصين قد توضّأ للظهر والعصر من ماء واحد وصلّيا ، وبعد ذهاب النهار شكّا في أنّ الماء الذي توضّآ به معاً هل كان طاهراً أم نجساً وأرادا أن يحتاطا استحباباً بالقضاء ؟ ففي مثل هذه الحالة يسوغ لكلٍّ منهما الاقتداء بالآخر .
( ٩٧ ) وإذا كان الإنسان يصلّي ركعة الاحتياط علاجاً للشكّ في صلاته فهل يجوز اقتداؤه بمن يصلّي الفريضة ، أو بمن يصلّي ركعة احتياط أيضاً ؟ وهل يجوز لمن يصلّي الفريضة أن يقتدي به ؟
الجواب : لا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي الفريضة ، ولا بمن يصلّي ركعة احتياط ، ولا يجوز لمن يصلّي الفريضة أن يقتدي به .
ويمكنك أن تقول : قد يقتدي شخص بآخر في صلاة يومية ثمّ يعرض الشكّ في عدد الركعات لهما معاً على نحو واحد ، كما إذا شكّا بين الثلاث والأربع فبنيا على الأكثر ، وفرغا من صلاتهما وقاما لأداء ركعة الاحتياط فهل يواصل المأموم اقتداءه بإمامه في ركعة الاحتياط هذه وهو يعلم أ نّه في حالة كونه مَديناً بها وكون صلاته ناقصةً فإمامه مدين بها أيضاً لنفس السبب ؟
والجواب : أنّ جواز الاقتداء في هذه الحالة محتمل ، ولكنّ الأجدر