الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٤١ - جدول للمقارنة
أن تتأخّر النية عن الظهر أيضاً .
تعمّد البقاء على الجنابة ليلا إلى أن يطلع الفجر : لا يجوز ذلك في شهر رمضان ، ولا يجزي معه قضاء شهر رمضان ، ولا الصيام الواجب تكفيراً أو تعويضاً [١]، ولا يضرّ بالصيام المستحبّ حتى ولو وجب بنذر أو عهد أو يمين .
الإصباح محتلماً : لا يضرّ ذلك في كلّ صيام ، عدا صيام قضاء شهر رمضان .
نسيان الجنب لجنابته حتى يصبح : يبطل بذلك صيام شهر رمضان وقضاؤه ، دون غيرهما من الصيام الواجب أو المستحبّ .
الإفطار وهدم الصيام : لا يجوز ذلك في كلّ صيام وجب إيقاعه في ذلك النهار بالذات ، كصيام نهار شهر رمضان ، أو صيام نهار نذر المكلّف أن يصومه بالذات ، ويجوز ذلك في غير هذه الحالة ، سواء كان قبل الظهر أو بعده ، ولكن في قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز بعد الظهر ، وإنّما يجوز قبل الظهر .
الكفّارة : لا كفّارة على ترك نية الصيام الواجب بدون إفطار . ولا كفّارة على الإفطار المحرّم إلاّ في حالتين ، وهما : الإفطار في صيام شهر رمضان ، والإفطار بعد الظهر في قضاء صيام شهر رمضان . وأمّا إذا نذر صيام يوم معيّن ثمّ ترك صيامه عامداً بدون عذر شرعيّ فعليه كفّارة النذر بمجرّد ترك نية الصيام ، سواء فطر وتناول فعلا شيئاً من الطعام والشراب أوْ لا . وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد كفّارة النذر واليمين والعهد .
الصيام في السفر : لا يصحّ بحال صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر الذي يتحتّم فيه التقصير في الصلاة ، ولا يصح الصيام المستحبّ في السفر إلاّ إذا
[١] لا يضرّ البقاء على الجنابة بصيام التكفير ولا التعويض إلاّ على أساس احتياط استحبابي.