الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٤٩ - التزامات الاعتكاف
ب ـ إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز .
ج ـ إذا اُكره على الخروج .
وأمّا إذا خرج بدون حاجة ضرورية ، جاهلا بأنّ ذلك يبطل الاعتكاف ، أو ناسياً لاعتكافه فعليه أن يعتبر اعتكافه باطلا .
وفي كلّ حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروج عليه أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوّغت له الخروج ، ولا يجلس مهما أمكن ، وإذا اضطرّ إلى الجلوس لم يجلس في ظلٍّ وتحرّى مهما أمكن أقرب الطرق .
( ٩ ) الثامن : أن يترك كلّ ما يجب على المعتكف اجتنابه ممّا يأتي بيانه في التزامات المعتكف الفقرة ( ١٠ ـ ١٥ ) ، فإذا مارس عامداً شيئاً من تلك الأشياء بطل اعتكافه .
والأجدر بالمعتكف احتياطاً ووجوباً أن يفترض اعتكافه باطلا حتّى في صورة صدور أحد تلك الأشياء منه نسياناً أو جهلا .
وإذا وقع هذا النسيان أو الجهل في اليوم الثالث فالأجدر به احتياطاً ووجوباً أن يكمل اعتكافه ; لاحتمال أن يقبل منه ، ولكن لا يعوّل عليه .
التزامات الاعتكاف :
يجب على المعتكف من ابتداء اعتكافه إلى انتهائه أن يجتنب نهاراً أو ليلا عمّا يلي :
( ١٠ ) أوّلا : مباشرة النساء بالجماع ، أو بما دون ذلك من الاستمتاع[١]بالتقبيل واللمس أيضاً .
[١] على الأحوط.