الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٢٣ - الواجب من الملابس
( ١٢ ) والستر الواجب في الصلاة لا يتحقّق بملابس رقيقة لا تستر لون البشرة ، بل يجب أن يكون لها من السُمك والتماسك ما يستر بها اللون .
( ١٣ ) وإذا لم تتوفّر لدى المصلّي ملابس وجب عليه أن يتستّر بغير الملابس ممّا يتيسّر له ، كورق الشجر ، أو طين ، أو نحو ذلك ، ويصلّي حينئذ صلاته الاعتيادية .
( ١٤ ) وإذا لم يتيسّر له الستر حتّى بالورق ونحوه فقد يكون في موضع يعرّضه للنظر ، وقد يكون في موضع بعيد عن الناظرين ، فإن كان في موضع يعرّضه للنظر صلّى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود ; حرصاً على عدم التكشّف مهما أمكن ، وإن كان في موضع بعيد صلّى الصلاة الاعتيادية ، والأجدر به أن يضيف إلى ذلك الصلاةَ مرّةً اُخرى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود [١].
( ١٥ ) وإذا انكشف شيء ممّا يجب ستره على المصلّي وهو يؤدّي الفريضة لخالقه وعلم بذلك فتهاون وأهمل بطلت صلاته . أمّا إذا كان جاهلا أو ذاهلا لم يعرف شيئاً ممّا حدث إلاّ بعد أن انتهى وأتمّ صلاته فلا شيء عليه ، حتّى ولو اتّسع الوقت لإعادة الصلاة واستئنافها من جديد ، وكذلك إذا لم يكن يعرف أنّ الستر واجب في الصلاة ; فلم يهتمّ بستر ما انكشف منه حتّى أنهى صلاته ، ثمّ علم بأنّ الستر واجب على المصلّي فإنّ صلاته صحيحة .
( ١٦ ) وإذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأنّ شيئاً ممّا يجب ستره مكشوف قطع صلاته وأعادها متستراً ، وكذلك إذا صلّى متكشفاً وهو لا يعرف أنّ الستر واجب على المصلّي وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنّه يعيد صلاته .
[١] لا يترك هذا الاحتياط.