الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - الأعيان النجسة
أشبه ، كالثؤلول[١] ، وقشور الجرب ، وقشرة الرأس تخرج بالتمشيط والحلق بالموس ، وما يعلو الجرح والشفة عند البرء ، وما يتّصل بالأظفار عند قصّها ، وما ينفصل عن باطن القدم حين حَكّه بالحجر عند الاستحمام ، وغير ذلك ممّا لا يعدّه العرف شيئاً ذا قيمة .
( ١٨ ) وكما لا ينجس الريش في الميتة كذلك البيضة في جوف الطائر الميّت ، فإنّها طاهرة إن اكتست القشر الأعلى حتّى ولو كان طريّاً ، أمّا أكل البيضة فيجري عليه ما يجري على البائض تحليلا وتحريماً .
( ١٩ ) وقد تسأل : هل الحليب الموجود في ضرع الحيوان الميّت تشمله نجاسة الميتة ، أوْ لا ؟
والجواب : إن كان الحيوان المذكور مأكول اللحم ـ كالغنم ـ فالحليب الموجود في ضرعه عند موته طاهر ، أمّا إذا كان غير مأكول اللحم ـ كالهرّة ـ فحليبه نجس .
( ٢٠ ) وقد تسأل عن فأرة المسك ، وهي جلدة في الغزال فيها ما يشبه الدم طيّب الرائحة ؟
والجواب : أ نّها طاهرة ، سواء اُخذت من غزال حيّ أم ميّت .
( ٢١ ) وقد تسأل أيضاً عن حكم أنفحة الميتة ، فقد جرت العادة عند أصحاب المواشي إذا مات ابن العنزة حال ارتضاعه أن يستخرجوا معدته ويعصروها في شعرة مبتلّة باللبن فتجمد كالجبن ، وتسمّى أنفحة ؟
والجواب : أ نّها طاهرة تماماً ، كصوف الحيوان الميّت وشعره .
[١] على وزن عُصْفُور ، وهو حبّ صغير يخرج من الجسد ، ويسمّى عرفاً بالفالول ، أو الثألول .(منه (رحمه الله)).