الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - الأعيان النجسة
السمك فإنّه طاهر .
( ٢٦ ) ثانياً : كلّ دم يبقى ويرسب في لحم الذبيحة أو كبدها وما أشبه ، بعدما يخرج دمها المعتاد من محلّ الذبح أو النحر فهو طاهر ، ويسمّى في عرف الفقهاء بالدم المتخلّف في الذبيحة .
( ٢٧ ) ثالثاً : الدم الذي يمتصّه البرغوث والقمّل ونحوهما من البعوض الذي ليس له دم أصلي ، فإنّ ما تمتصّه هذه الحيوانات من الإنسان أو من الحيوانات ذات الدماء الأصلية يصبح طاهراً بامتصاصها له وامتزاجه بجسمها .
( ٢٨ ) رابعاً : قطرة الدم التي قد يتفّق وجودها في البيضة فهي طاهرة ، وإن كان ابتلاعها حراماً .
وأمّا الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب فهو نجس ومنجّس للبن ، وكذلك الأمر في النطفة التي تصير مع الأيام قطعةً جامدةً من الدم ، وتسمّى علقة ، فإنّه إذا رشح من هذه العلقة شيء من الدم فهو نجس [١].
( ٢٩ ) وإذا شكّ المكلّف هل أنّ هذا الأحمر على ثوبه أو بدنه دم أم لا حكم بطهارته شرعاً ، وكذلك إذا شكّ في سائل أصفر خرج من جرح في بدنه أو عند الحكّ ونحوه هل هو دم ، أوْ لا ؟ فإنّه يبني على طهارته .
( ٣٠ ) وإذا علم بأنّ هذا الأحمر على ثوبه أو بدنه دم بلا ريب ، ولكنه شكّ هل هو من دم الغنم ـ مثلا ـ كي يكون نجساً ، أو من السمك الذي لا يجري دمه من عروقه كي يكون طاهراً ؟ فهو طاهر .
( ٣١ ) وإذا علم بأنّ هذا الدم لا يخلو من أحد شيئين : إمّا هو من بدنه ، وإمّا هو من بعوضة امتصّته منه ، أو من إنسان آخر ، أو من حيوان دماؤه تجري بدفع
[١] على الأحوط وجوباً.