الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٢٩ - شروط ملابس المصلّي
أن يتستّر بورق ونحوه [١]، وإذا كان مضطرّاً إلى لبس ذلك الثوب لمرض أو لأيّ سبب آخر طيلة الوقت المضروب للصلاة على نحو لايتيسّر له نزعه طيلة هذه المدة صلّى فيه .
( ٣٩ ) وإذا كان عنده ثوبان أحدهما يحرم لبسه في كلّ الأحوال ولا تسوغ الصلاة فيه ـ كثوب الحرير المحض ـ والآخر ثوب يسوغ لبسه في الصلاة وغير الصلاة ، وتعذّر التمييز بينهما والتعيين ولا ثالث تركهما معاً وصلّى عارياً ; محاولا ستر عورته بورق ونحوه .
( ٤٠ ) وإذا كان كلّ من الثوبين يجوز لبسه في غير الصلاة ، ولكن أحدهما لا يسوغ الصلاة فيه ـ كثوب اُخذت مادته من وبر السباع ـ والآخر تصحّ الصلاة فيه كثوب القطن الطاهر وجب على المكلّف إذا لم يميّز بينهما أن يصلّي تارةً في هذا ; وتارةً في الآخر .
( ٤١ ) ويسوغ لمن عجز عن الثوب الساتر المطلوب شرعاً أن يبادر إلى الصلاة في أوّل وقتها ; عارياً أو مع الثوب الساتر الاضطراري ; وفقاً لما تقدّم من حالات وأحكام ; حتّى ولو احتمل زوال العذر وارتفاعه في آخر الوقت .
وإذا صلّى في أوّل الوقت ، وبعد الفراغ وجد الثوب الساتر المطلوب شرعاً وارتفع العذر والاضطرار فلا تجب الإعادة ، إلاّ في الحالات التي تجب فيها على العاجز أن يصلّي مومياً إلى الركوع والسجود .
[١] إن أمكن التستّر بمثل الورق فلا إشكال في ذلك، وإلاّ فالأحوط الجمع بين الصلاة مع الساتر الذي هو من الحرير تارةً وصلاة العاري تارةً اُخرى، وإن كان الأقوى كفاية صلاة العاري.