الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٧٠ - الاستنابة في الحجّ
الإنفاق من التركة على حجّة بلدية عنه ، ولكن إذا خالف الوصي أو الوارث ودفع عن الميّت حجّةً ميقاتيةً من أجل أ نّها أرخص برأت بذلك ذمّة الميّت ، ولا تجب إعادة الحجّ .
( ٤٥ ) ( ج ) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه[١] وأوصى أيضاً بإخراج ثلث التركة لأغراض اُخرى فوصيته نافذة ، ويجب الإنفاق من التركة على حجّة بلدية عنه ، ثمّ إخراج ثلث الباقي من التركة تنفيذاً للوصية .
( ٤٦ ) ( د ) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه[٢] وأن تؤدّي عنه اُمور اُخرى : من صلاة وصيام ، أو وجوه البرّ والخير على أن يسدّد ذلك كله من الثلث : فإن اتّسع الثلث لذلك كلّه فهو المطلوب ، وإن لم يتّسع إلاّ لنصف النفقة التي تتطلّبها كلّ تلك الاُمور الموصى بها اُخرج نصف نفقة الحجّ من الثلث ، واُخرج النصف الآخر من باقي التركة .
( ٤٧ ) وإذا علم الوارث بأنّ مورّثه كان مستطيعاً وقد وجب عليه الحجّ ولم يعلم بأ نّه هل حجّ أم لا ؟ وجب عليه أن يتنازل عن مقدار من التركة بالقدر الذي يفي بحجّة ميقاتية عنه على الأقلّ ، فيحجّ عنه من تركته .
( ٤٨ ) ومن مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنة اُخرى . ولا يبرّر التأجيل أن لا يجد الوارث أو الوصي في تلك السنة من يقبل باُجور الحجّة الميقاتية ، إذ يتعيّن عليه في هذه الحالة دفع اُجور الحجّة البلدية من تركة الميّت .
وكذلك إذا اقترح الأجير اُجرةً أكبر ممّا هو مقرّر عادةً للنيابة في الحجّ ولم يوجد من يقبل بأقلّ من ذلك فإنّ الواجب تلبية اقتراحه ، ولا يسوغ التأجيل
[١] يعني حجّة الإسلام.
[٢] يعني حجّة الإسلام.