الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٨١ - المطهّرات الاُخرى
مساحةً من اليد أوسع من الموضع المتنجّس فهذا لايعني أنّ هذه المساحة الواسعة أصبحت كلّها متنجّسة ; إلاّ في حالة واحدة ، وهي : أن تكون عين النجس لا تزال موجودةً على اليد وقد لاقاها الماء وجرى منها إلى المواضع المجاورة في اليد فتتنجّس عندئذ ; لأنّ الماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس ، وينجّس بدوره إذا تنجّس .
المطهّرات الاُخرى :
( ٣١ ) المطهِّر الثاني للشيء المتنجّس : استحالته [١]، فكما أنّ استحالة العين النجسة تطهّرها كذلك استحالة الشيء المتنجّس كالخشب يصبح رماداً والماء المتنجّس يتبخّر ثمّ يعود ماءً ، وقد مرّ في الفقرة ( ٢ ) معنى الاستحالة .
( ٣٢ ) وإذا لم يعلم أنّ عين النجس هذا أو هذا المتنجّس الذي تغيّر عن حالته الاُولى هل يعتبر تغيرّه هذا استحالةً وتحولا أساسياً ، أوْ لا ؟ فالحكم هو طهارته شرعاً [٢].
( ٣٣ ) والمطهِّر الثالث : تحوّل الخمر خلاًّ ، أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمّى خمراً ، فإنّ هذا التحوّل يطهّر المائع المتحوّل من نجاسته ، وهذا تطهير لعين النجس ، كما تقدم في الفقرة ( ٤ ) . وكذلك يطهِّر الوعاء المتنجّس .
( ٣٤ ) وإذا شككنا هل صار الخمر خلاًّ كي يطهر ؟ يبقى المائع والوعاء معاً على حكم النجاسة .
( ٣٥ ) والمطهِّر الرابع : إسلام الكافر النجس ، وقد مرّ بنا في الفقرة ( ٣ ) أ نّه
[١] على شرح وتفصيل مضى في تعليقنا على البند
[٢٦] من أحكام الماء.
[٢] في مورد لو علم باستحالته لحكم بطهارته.