الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢١٦ - (٦)الخلل والشكّ في الوضوء
أحدث عقيب أحد الوضوءين ، ولا يدري هل كان الحدث بعد الوضوء الأول فيبطل هو وحده ويكون الثاني صحيحاً وبه تصحّ صلاته ، أو أنّ الحدث كان بعد الوضوء الثاني فيبطل الوضوءان معاً وتكون الصلاة باطلة ؟ إذا كان ذلك صحّ مامضى من صلاته إذا احتمل أ نّه كان ملتفتاً إلى الحدث وآثاره حين العمل ، ووجب الوضوء للصلاة الآتية .
( ١٠٨ ) إذا علم بعد فراغه من وضوئه[١] أ نّه قد ترك جزءاً منه ، ولكنّه لا يدري أنّ المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس ، أو المستحبّ كالمضمضة ؟ يحكم بصحّة الوضوء .
( ١٠٩ ) إذا علم أ نّه قد باشر الوضوء وأتى ببعض أفعاله كغسل الوجه واليدين ، ولكنّه شكّ في أ نّه هل أكمله بمسح الرأس والقدمين ، أو أ نّه عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله ؟ فوضوءه باطل وعليه أن يعيده .
( ١١٠ ) إذا فرغ من وضوئه ، ثمّ علم يقيناً بأ نّه قد عاكس وخالف في أفعال الوضوء ، فمسح ـ مثلا ـ على العصابة التي تلفّ قدمه بدلا عن المسح على القدم مباشرةً ، ولكن لا يدري هل فعل لوجود مبرّر كحالات وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحاً ، أو فعله بدون مبرّر بل سهواً أو غفلةً ؟ إذا كان هذا لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ، بل يعتبر صحيحاً[٢] .
[١] يقصد(رحمه الله) بعد انتقاله إلى غيره، أو وقوع الفاصل المعتدّ به.
[٢] يقصد (رحمه الله)بشرط الدخول في غيره، أو الفصل المعتدّ به.