الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٨٤ - العتق
ولا كفّارة عليها في هذا ، وإنّما عليها أن تتوب وتعود إلى رشدها ، وتتحلّى بالصبر والاستسلام لأمر الله تعالى .
( ٢١ ) ولا كفّارة على من يقارب زوجته وهي حائض وإن كان آثماً ، وإنمّا عليه أن يتوب .
( ٢٢ ) ولا كفّارة على من نام عن صلاة العشاء حتّى أصبح ، وإن كان الأجدر به استحباباً إذا أصبح وانتبه إلى أ نّه كان قد نام عن صلاة العشاء أن يصوم ذلك النهار .
[ كيفيّة أداء الكفّارة ]
العتق :
اتّضح ممّا سبق أنّ العتق في بعض الكفّارات ( الكفارات المخيرة ) واجب ، كواحد من ثلاثة أشياء يخيّر المكلّف بينها ، وفي بعضها( الكفّارات المرتّبة ) واجب بذاته ، ولا يجزي غيره إلاّ حيث لا يتيسّر ، وفي بعضها ( كفّارة الجمع ) واجب إضافةً إلى غيره .
( ٢٣ ) وفي كلّ هذه الحالات يشترط أن يكون المعتق إنساناً مسلماً ، وأن يقصد المكفّر بالعتق القربة إلى الله تعالى والتكفير عن ذنبه ، والعتق مطلوب على أي حال ، ويعتبر من أفضل الطاعات ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَة * أوْ إطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْغَبَة )[١] . وهو عبادة ; لأنّ نيّة القربة شرط فيه ولا يصحّ بدونها .
[١] البلد : ١١ ـ ١٤ .