الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٨٢ - أنواع الكفّارات وأسبابها
نوع الكفّارة على سبيل الترتيب .
( ١١ ) ( ز ) إذا قتل الإنسان إنساناً آخر خطأً فعليه الكفّارة ، وهي نفس كفّارة الظهار المتقدّمة . وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم .
( ١٢ ) ( ح ) إذا جامع المعتكف امرأةً في اعتكافه بطل اعتكافه ـ كما تقدم في الفقرة ( ٩ ) من الاعتكاف ـ ووجبت عليه الكفّارة ، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يكفّر على النحو الذي يكفّر به الزوج كفّارة الظهار [١].
( ١٣ ) ( ط ) إذا قتل الإنسان مؤمناً ظلماً وعدواناً كان عليه إضافةً إلى القصاص الكفّارة [٢]، يؤدّيها إذا أمهله القصاص ، وهي أن يجمع بين الاُمور الثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، ومن أجل ذلك تسمّى بكفّارة الجمع .
وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصاً ظلماً وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم .
( ١٤ ) وقد قال عدد من الفقهاء[٣] بأنّ من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّداً على حرام فعليه كفّارة الجمع هذه [٤]. ومثاله : أن يشرب الخمر أو يزني .
( ١٥ ) ( ي ) إذا صام قضاءً عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار
[١] الأقوى كفاية كفّارة إفطار شهر رمضان.
[٢] على الأحوط وجوباً، أمّا في فرض الدية فلا إشكال في وجوب ضمّ الكفّارة إليها.
[٣] منهم الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٢ : ١١٨ ذيل الحديث ١٨٩٢ ، والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ٤ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ذيل الحديث ٦٠٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٦ .
[٤] هذا عندنا احتياط استحبابي.