موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢٦٣
أن ينكح ويقترب من أَمَتِه ، إلاّ بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .
ثمّ إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة ، فمنهم من يقول بالمنع ، كما حكاه الشيخ الطوسي (قدس سره) في " المبسوط " [١] و " النهاية " ، والعلاّمة الحلّي (قدس سره) في " المختلف " .
ولرفع الاستغراب في هذا المجال ، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة ، حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :
١- " وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة " [٢] .
٢- " إذا ملك مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، وزوّجها من عبد بمائة ، و ... " [٣] .
ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .
٣- " رجل له جارية فقال : قد وطئتها ، لا تحلّ لابنه ، وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... " [٤] .
فترى فرض الوطء في غير الملك .
٤- " والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج " [٥] .
والمفهوم من العبارة ، أنّ المولى إذا كان حاضراً ، فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .
٥- " إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق الولد به .
[١] المبسوط ٤ / ٢٤٦ . [٢] المجموع ١٦ / ١٤٧ . [٣] المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣ . [٤] البحر الرائق ٣ / ١٦٧ . [٥] الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥ .