موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢٤٦
قال : " يقتل ولا يستتاب " .
قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ ؟ قال : " يستتاب ، فإنّ رجع وإلاّ قُتل " [١] .
وللتفصيل أكثر راجع : " وسائل الشيعة / أبواب حدّ المرتدّ " [٢] .
( محمّد . الإمارات . سنّي . ٢٠ سنة . طالب )
جواز حرق المرتد الفطري :
السؤال: هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدّين ؟ أين الدليل بأنّها مردودة سنداً ؟
الجواب : لا يجوز حرق الكفّار والمرتدّين ، ولم يذهب إلى ذلك من فقهائنا أحد ، فقد ذكر المحقّق الحلّي في حكم المرتد : " ويتحتّم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتدّ منه عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورثته " [٣] .
وأمّا الحرق بالنار ، فلم تدلّ عليه إلاّ رواية واحدة ، وموردها ما إذا ارتدّ المسلم الفطري ، وأخذ بالسجود إلى الأصنام ، فتختصّ بهذا المورد ، لا أنّ كلّ مرتدّ يفعل به ذلك ، والسجود للأصنام يشتمل على إبراز للارتداد بدرجة مفرطة وغير مقبولة ، وبهذا اللحاظ يرتفع مستوى عقوبته .
( علي . فرنسا . سنّي . ٢٨ سنة . طالب )
حصل لكثير من الصحابة للنصوص :
السؤال: هل يعقل أن يختار الله لصحبة نبيّه رجالاً يعرف أنّهم سيرتدّون فيما بعد؟ أم أنّ الله لا يعلم الغيب ؟ سبحان الله عمّا يصفون ، يهديكم الله ، ويصلح بالكم .
الجواب : هذه الملازمات ليست شرعية ، ولا لازمة لأحد ، ولا حجّة على أحد ، ولا دليل عليها ، فمن قال إنَّ الله تعالى اختار للأنبياء أصحابهم ؟ الذي أرسل الرسل أصلاً لإصلاحهم ، لأنّهم في وضع سيء جدّاً ، يستوجب إنذارهم وإبلاغهم رسالة الله تعالى وأحكامه ، فقد يكون العصر الذي يُبعث فيه الأنبياء الذروة في الانحطاط والضلال والظلام .
ثمّ إنّ النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان كثيراً ما يحذّر ويقول : " لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم " [٤] ، وكان أيضاً يحذّر الصحابة ويخبرهم برجال يرتدّون من بعده ، ويُطردَون عن الحوض ، كما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : " بينا أنا قائم فإذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلّم ، فقلت : أين ؟ قال : إلى النار والله ، قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنّهم ارتدّوا بعدك ... " [٥] .
وفي حديث أنس : " ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض ، حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ... " [٦] .
وفي حديث سهل : " وليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثمّ يحال بيني وبينهم " [٧] .
وفي حديث أبي هريرة : " ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال
[١] الكافي ٧ / ٢٥٧ ، تهذيب الأحكام ١٠ / ١٣٨ ، الاستبصار ٤ / ٢٥٤ . [٢] وسائل الشيعة ٢٨ / ٣٢٣ . [٣] شرائع الإسلام ٤ / ٩٦١ . [٤] مسند أحمد ٢ / ٥١١ و ٥ / ٢١٨ و ٣٤٠ ، صحيح البخاري ٨ / ١٥١ ، المستدرك على الصحيحين ٤ / ٤٥٥ ، معجم الزوائد ٧ / ٢٦١ ، مسند أبي داود : ٢٨٩ ، المصنّف للصنعاني ١١ / ٣٦٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٨ / ٦٣٤ ، المعجم الكبير ٣ / ٢٤٤ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ٢٨٦ ، الجامع الصغير ٢ / ٤٠١ ، كنز العمّال ٨ / ٩٤ و ١١ / ١٣٣ ، تفسير القرآن العظيم ٢ / ٣٦٤ ، الدرّ المنثور ٦ / ٥٦ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ٤٤١ ، سبل الهدى والرشاد ٥ / ٣١٤ ، وغيرها من المصادر . [٥] صحيح البخاري ٧ / ٢٠٨ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣ ، كنز العمّال ١١ / ١٣٢ . [٦] صحيح البخاري ٧ / ٢٠٧ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣ . [٧] مسند أحمد ٥ / ٣٣٣ ، صحيح البخاري ٧ / ٢٠٧ و ٨ / ٨٧ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣ ، المعجم الكبير ٦ / ١٤٣ و ١٥٦ و ١٧١ و ٢٠٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ / ١٦٨ .