الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ١٣٨
وتشهد، ثم كبر وصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف، ولم يدع للميت)[١]. وبمعناه غيره.
وهذا يشير إلى: أن النهي عن الصلاة على المنافق يراد به النهي عن الدعاء له بعد الرابعة، فحذف الدعاء يقتضي حذف التكبيرة بعده، فتصير التكبيرات أربعاً.
الصلاة على عمر بن الخطاب:
وقالوا: إن عمر بن الخطاب توفى ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ٢٣. فخرجوا به بكرة يوم الأربعاء، فدفن في بيت عائشة مع النبي (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر.
وتقدم صهيب فصلى عليه.
وتقدم قبل ذلك رجلان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): علي، وعثمان. قال: فتقدم واحد من عند رأسه، والآخر من عند رجليه.
[١] وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج٣ ص٦٥ و ٦٠ و ٦١ ونور الثقلين ج٢ ص٢٤٩ وتهذيب الأحكام ج٣ ص٣١٧ و ١٨٩ و ١٩٧ و ١٩٨ والإستبصار ج١ ص٤٧٥ والكافي ج٣ ص١٨١ ومن لا يحضره الفقيه ج١ ص١٠٠ و (ط مركز النشر الإسلامي) ج١ ص١٦٣ وعلل الشرايع ج١ص ٣٠٣ و ٣٠٤ وبحار الأنوار ج٧٨ ص٣٣٩ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٢٩٤ والصافي (تفسير) ج٢ ص٣٦٥ والمقنعة ص٣٨.