الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ١٣٧
كبَّر عليه أربعاً:
إن المعروف الظاهر من مذهب أهل البيت (عليه السلام): هو أنه يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في بحث لنا استعرضنا فيه الروايات التي تؤكد صحة ذلك.
ولكن عمر بن الخطاب رد الناس إلى أربع تكبيرات. وذلك لأنه لم يعرف السبب الذي دعا النبي إلى التكبير أربعاً على بعض الناس، وعدوا ذلك من أولياته[١]. أي من الأمور التي كان عمر أول من أحدثها.
وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكبر خمساً. (فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر
[١] جامع بيان العلم ج٢ ص١٠٤ والأوائل لأبي هلال العسكري ج١ ص٢٤٠ و ٢٤١ والسرخسي في شرح المختصر ج٢ ص٦٣ وروضة المناظر لابن شحنة (مطبوع بهامش الكامل) ج١١ ص١٢٢ وتاريخ القرماني (بهامش الكامل) ج١ ص٢٠٣ وتاريخ الخلفاء ص١٣٧ والغدير ج٦ ص٢٤٥ و ٢٤٤ ونصب الراية ج٢ ص٢٦٨ والآثار للشيباني ص٤٠ وعمدة القاري ج٤ ص١٢٩ عن الطحاوي والسنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص٣٧ وارشاد الساري ج٢ ص٢٣١ وفتح الباري ج٣ ص١٦٢ وعون المعبود (ط الهند) ج٣ ص١٨٧ وشرح الموطأ للزرقاني ج٢ ص٢٥٣ ونيل الأوطار ج٤ ص٩٩ والمصنف للصنعاني ج٣ ص٤٧٩ و ٤٨٠ والمصنف لابن أبي شيبة ج٤ ص١١٥ ومعاني الآثار للطحاوي ج١ ص٢٨٨ والمحلى لابن حزم.