انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٩
مطيعا و عاصيا من وجهين بل هو اما مطيع اذا كان مناط الامر اقوى او عاص اذا كان مناط النهى اقوى , نعم اذا كان الواجب توصليا كما فى المثال المذكور يحصل غرض المولى ولكنه غير حصول الاطاعة فان الحاصل فى هذه الموارد انما هو الغرض لا الاطاعة والامتثال , والاول لا يلازم الثانى , و بعبارة اخرى : فى باب التوصليات تكون دائرة الغرض اوسع من دائرة الامر .
اقول : ان ما غر المستدل فى المقام انما هو المثال المزبور , لانا اذا بدلنا المثال بمثال آخر وهو ما اذا امر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن خياطته بخيط خاص , او امره بتطهير ثوبه و نهاه عن تطهيره بماء خاص كما مثل به المحقق البروجردى فيما مر من كلامه فلا اشكال فى ان اهل العرف لا يعدونه فى هذين المثالين مطيعا و عاصيا معا فيما اذا كان مناط النهى اقوى بل انه يعد عاصيا فقط , مع انهما ايضا من باب التوصليات , ولعله اشتبه الامر من ناحية حصول الغرض دون حصول المأموربه .
هذا تمام الكلام فى ادلة القائلين بجواز اجتماع الامر والنهى وقد ظهر مما ذكرنا كله ان الحق هو القول بالامتناع و ان المهم فى الدليل عليه هو الجمع بين الامرين : تضاد الاحكام الخمسة و سراية الاوامر والنواهى من العناوين الى الخارج و ان العنوان انما اخذ فى لسان الدليل لمجرد الاشارة به الى المعنون كما عرفت شرحه فيما سبق .
و ينبغى التنبيه على امور :
الاول فى الاضطرار بالمحرم
اذا اضطر الانسان الى ارتكاب الحرام كأن يضطر الى غصب دار الغير فتارة يضطر اليه لابسوء الاختيار كالمحبوس فى دار غصبى , و اخرى يضطر اليه بسوء الاختيار كمن دخل فى الدار المغصوبة باختياره و اضطر الى الخروج للتخلص عن