انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٥
بهذا المورد الخاص حتى يتم ما ذكره من الاستبعاد بل الجعل على نحو القانون الكلى الشامل لهذا المورد و غيره , نعم اختصاص المورد بالجعل مع مبغوضية مسببه بعيد ]( [١] .
ولكن قدمر كرارا ان الحق هو انحلال الاحكام القانونية الكلية بعدد مصاديقها و افرادها فينحل امضاء الشارع فى قضية[ ( احل الله البيع]( مثلا الى امضاءات متعددة بعدد افراد البيع فيشمل امضائه مثل بيع المصحف من الكافر مثلا و حيث انه مناف للحكمة بالبيان المزبور فنستنتج عدم شمول امضائه لمثل هذا المورد .
اما القسم الثالث : فايضا يدل النهى فيه على الفساد لنفس مامر فى القسم الثانى فان امضاء الشارع الحكيم ايجاد معاملة بسبب خاص مع كون التسبب به مبغوضا عنده , ينافى حكمته .
اما القسم الرابع : فلا اشكال ولاخلاف فى دلالة النهى على الفساد فيه ايضا لان مبغوضية الاثر وكونه سحتا مثلا عند المولى فى مثل[ ( ثمن العذرة سحت]( يدل بالان على الفساد عرفا فان لازم حرمة الاثر والنتيجة عند العرف بقاء الثمن فى ملك المشترى , و هذا من قضايا قياساتها معها و لذلك نرى كثيرا ما ان الشارع يعبر عن بطلان معاملة لاخلاف فى بطلانها بلسان حرمة النتيجة .
بقى هنا شىء وهو ما افاده و ادعاه فى هامش اجود التقريرات من ان حرمة المعاملة لاتدل على فسادها مطلقا و انه لاسببية فى باب انشاء العقود والايقاعات اصلا و انه لامعنى لان يكون النهى متعلقا بالمعنى المعبر عنه بالمصدر تارة وبالمعنى المعبر عنه باسم المصدر اخرى , ببيان ان هناك ثلاثة امور : احدها اعتبار الملكية مثلا بمن بيده الاعتبار اعنى به الشارع , و ثانيها اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين مثلا مع قطع النظر عن امضاء الشارع له و عدم امضائه له , و ثالثها اظهار المتبايعين اعتبارهما النفسانى بمظهر خارجى من لفظ او غيره , اما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهى به ليقع الكلام فى دلالته على الفساد و عدم دلالته عليه , ضرورة ان
[١]تهذيب الاصول , ج ١ , طبع مهر , ص ٣٣٣ ٣٣٢ .