انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٥
نعم التعاريف شرح الاسميه انما تفيد اللغوى لا المدققون فى الابحاث العلميه كما هو ظاهر .
رجوع القيد الى الهيئة او المادة
اذا عرفت هذا فاعلم ان هيهنا بحثا له اهمية خاصة , و هو ان القيود المأخوذة فى لسان الادلة بعنوان الشرط او غيره هل هى حقيقة راجعة الى الهيئة او المادة ؟ مع تسالم الكل على ان ظاهر القضية الشرعية رجوعها الى الهيئة بل هو معنى الاشتراط و تعليق الجزاء على الشرط , فمعنى[ ( ان جائك زيد فاكرمه]( مثلا ان وجوب الاكرام مقيد بمجيىء زيد و معلق عليه بل قد اعترف بهذا الظهور العرفى من هو مخالف للمشهور فى المسئلة و هو الشيخ الاعظم الانصارى قدس سره , الا انه يقول : لابد من رفع اليد عن هذا الظهورر ( لمحذور عقلى ) و ارجاع القيد الى المادة فيكون معنى قولك[ ( ان استطعت يجب عليك الحج]( حينئذ[ ( انه يجب عليك من الان اتيان الحج عند تحقق الاستطاعة]( فيكون القيد و هو الاستطاعة فى المثال من قيود الواجب مع ان ظاهر القضية انه من قيود الوجوب , نعم انه يقول : فرق بين قيد الواجب الذى يستفاد من القضية الشرطية و سائر قيود الواجب , فيجب تحصيل القيد و ايجاده فى الخارج فى الثانى دون الاول قضاء لحق القضية الشرطية .
و استدل لمقالة الشيخ الاعظم او يمكن ان يستدل لها بوجوه .
احدها : ان مفاد الهيئة من المعانى الحرفية وقد قرر فى محله ان الوضع فيها عام والموضوع له خاص , اى المعنى الحرفى جزئى حقيقى , و من البديهى ان الجزئى لايقبل التقييد والاطلاق , و ببيان آخر : ان المعانى الحرفية ايجادية باسرها , ولو لم يكن الجميع كذلك فلا اقل من خصوص مفاد هيئة الامر اى الطلب , فلا اشكال فى كونه ايجاديا والمعنى الايجادى جزئى حقيقى فان الايجاد هو الوجود ولا ريب فى ان الوجود الخارجى عين التشخص والجزئية فلا يقبل التقييد والاطلاق .
ولكن يرد عليه انه قد مر فى مبحث المعانى الحرفية ان كون الموضوع له