انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٥
السادس الامر عقيب الحظر
اذا ورد امر عقيب الحظر او عقيب توهم الحظر فهل هو يدل على الاباحة او على الوجوب ؟ كقوله تعالى( . . . غير محلى الصيد وانتم حرم )[١] مع ما ورد فى قوله تعالى( واذا حللتم فاصطادوا )[٢] , فهل هو دليل على وجوب الصيد بعد الاستحلال او يدل على جوازه فقط .
و كقوله تعالى :( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله )[٣] وقوله تعالى( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين )[٤] .
وقوله تعالى :( يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهر هن فأتوهن من حيث امركم الله )[٥] فما هو مقتضى القاعدة عند الشك فيما اذا دار الامر بين الجواز والوجوب ؟
فيه اربعة اقوال :
١ دلالته على الاباحة وهو المشهور عندنا .
٢ دلالته على الوجوب كسائر الموارد و هو المنقول عن كثير من العامة .
[١]المائدة ١ .
[٢]المائدة ٢ .
[٣]البقرة ٢١٧ .
[٤]التوبة ٥ .
[٥]البقرة ٢٢٢ .