انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٠
٣ التفصيل بين ما اذا كان التكليف دائرا بين فعل نفسه وفعل غيره تبرعا فالحق حينئذ مع المحقق العراقى ( ره ) من ان الاصل هو البرائة لان فعل الغير ليس عدلا لفعل المكلف حتى يتصور التخيير و يكون المورد من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير كما مر , و بين ما اذا كان التكليف دائرا بين فعل نفسه والاستنباته فالاصل هو الاشتغال حيث ان الاستنابة ايضا تكون من فعل المكلف فيدور الامربين التعيين والتخيير , والاصل فيه هو التعيين الذى لازمه الاشتغال .
اقول : الصحيح هوالقول الثالث اى التفصيل , اما اذا كان المحتمل من قبيل الواجب التخييرى فلانه من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير بناء على وجوب الاحتياط فيه , و اما اذا كان من قبيل افناء الموضوع فلان الشك يرجع الى الشك فى انتفاء الموضوع و عدمه والاصل حينئذ هو استصحاب بقاء الموضوع او الاشتغال كما لايخفى .