انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٥
الامر العاشر فى المشتق
قد وقع النزاع فى ان المشتق هل يكون حقيقة فى خصوص ما يتلبس بالمبدء فى الحال ( حال النسبة ) او فى الاعم منه ومما مضى منه التلبس بعد الاتفاق على كونه مجازا فى ما يتلبس بالمبدء فى المستقبل , فلفظ الصائم مثلا هل يكون حقيقة فيمن يكون صائما فى زمان الحال فقط او يطلق حقيقة ايضا على من كان صائما ؟ بعد الاتفاق على مجازيته فى من يصوم فى الاستقبال .
ولنقدم قبل الورود فى اصل البحث امورا :
الامر الاول : فى تعيين حدود محل النزاع , فهل النزاع يختص بالمشتق الصرفى فحسب ؟ و بعبارة اخرى : هل المشتق فى الاصول هوالمشتق فى علم الصرف اوله اصطلاح خاص ؟
الظاهر ان له اصطلاحا جديدا فى الاصول و ان النسبة بين المشتق الاصولى والمشتق الصرفى عموم من وجه والمهم ان يحتفظ على امور اربع :
الاول : الذات المتلبس بالمبدء .
الثانى : مبدء الاشتقاق .
الثالث : تحقق التلبس فى زمان من الازمنة الثلاثة .
الرابع : انقضأ التلبس . فالملاك فى دخول شيئى فى محل النزاع اجتماع هذه الامور فيه و حيث ان بعض المتشقات الصرفية لايكون واجدا لتمامها فيكون خارجا عن محل البحث كفعل الماضى او المستقبل ( فأن ذات الفاعل فيهما ليست جزأ )