انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٧
رحى التسمية معلوم مشهور ولكن اثر العبادات غير معروف لنا الا بمقدار بينه الشارع فهو العالم بترتبه على افرادها بعرضها العريض .
نعم يمكن ان يكون لهذاالاثر مراتب مختلفة بعدد مصاديق مختلفة للصلاة نظير مراتب النور فى افراد المصباح المختلفة , ولكن هذا التفاوت الرتبى لايضر بالاطلاق والتسمية , فلوكان كل صحيحة من كل انسان يترتب عليها بعض مراتب النهى عن الفحشاء بنظر الشارع المقدس كفى فى اجرائه التسمية على جميعها . فقد ظهران القدر الجامع فى المقام يدور على اساس وحدة الاثر فهو فى كل عبادة مجموعة من الاجزاء والشرائط التى توجب الاثر المترقب منها بنظر الشارع المقدس .
هذا هوالمختار فى المسئلة ولكن يرد عليه فى بدوالنظر اربع اشكالات لابدمن الجواب عنها :
١ فى الفرق بينه و بين مختار المحقق الخراسانى فلقائل ان يقول انه لافرق بينهما فانه قدس سره ايضا جعل القدر الجامع ما يوجب النهى عن الفحشاء .
اقول : ياليت كان الكلامان واحدا فانا لانأبى عن الاقتداء بهم لكن بينهما بونا بعيدا لان المحقق قدس سره جعل المسمى امرا بسيطا تمسكا بقاعدة الواحد بينما نحن نقول : ان المسمى امر مركب من مجموعة من الاجزاء توجب ذلك الاثر , كما فى مثال السراج وغيره .
٢ فى الفرق بينه و بين ما افاده فى تهذيب الاصول المذكور سابقا .
وجوابه انه صرح بان المسمى هيئة خاصة فانية فى المواد مأخوذة على نحواللابشرط , مع ان المختار ان الهيئة ايضا لاخصوصية لها كالمادة وانما الخصوصية للاثار , و بعبارة اخرى : ان مدار التسمية ( على المختار ) انما هوالاثر , ولا اثر منه فى كلامه .
٣ ما يمكن ان يقال : بان هذا اذا كان لجميع انواع الصلوة اثر واحد لامااذا كان لكل واحد منها اثر يخصه .
وجوابه ان تفاوت آثار الصلاة دعوى بلابرهان وقول بلادليل , نعم يمكن ان