القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٥ - الرابع لو تلف المال و كان مثليا وجب مثله
و يكون لها مصاديق مشكوكة كما هو الحال في جميع المفاهيم العرفية و الشرعية فإن هناك مصاديق معلومة الدخول، و مصاديق معلومة الخروج، و مصاديق مشكوكة في كل عنوان.
و لا يبعد تخيير المالك في جميع ذلك، لان الأصل اشتغال الذمة و لا تحصل البراءة الا به، و لكن هنا أقوال أو احتمالات أخر تعرضوا لها في الكتب الفقهية و الأولى إيكال البحث عنها الى محلها.
و كذلك بالنسبة إلى صورة تعذر المثل في المثلي، أو إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، أو غير ذلك من احكام «بدل الحيلولة» و غيرها لأنها محررة في كتاب البيع من الفقه.
و هكذا الكلام بالنسبة إلى القيمة في القيمي و ان المدار فيه على قيمة يوم الضمان أو يوم التلف، أو يوم الأداء، أو أعلى القيم، أو يوم إعواز المثل، فيما إذا كان المثل موجودا من قبل ثمَّ أعوز أو غير ذلك.
تمَّ الكلام في قاعدة ضمان اليد يوم الثلاثاء ٣/ الربيع الأول من سنة ١٤٠٥