القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٦ - و مما وردت من طرقنا هي عدة روايات
على هذه القاعدة، و الأحاديث الخاصة الواردة في أبواب معينة التي يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها.
اما الأول فهي عدة روايات وردت من طرقنا و طرق المخالفين.
و مما وردت من طرقنا هي عدة روايات:
١- ما رواه جميل و هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«البينة على من ادعى و اليمين على من ادعى عليه» [١].
٢- ما رواه بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال:
«الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة» [٢].
و سيأتي الكلام ان شاء اللّه في استثناء حكم الدماء عن هذه القاعدة و شرائطه.
٣- ما أرسله الصدوق قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» [٣].
٤- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم فيه في أموالكم، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و حكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه و اليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم» [٤].
٥- ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «حقها للمدعي و لا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه عز و جل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة و الا
[١] الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٣.