القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٢ - معنى «الخراج» و معنى «الضمان»
مستقر على خلافها في أبواب الغصب، فمن غصب دارا أو حيوانا أو شيئا آخر و انتفع بها يكون ضامنا لهذه المنافع اجمع عندهم بلا ريب.
إذا عرفت ذلك فلنعد الى تفسير القاعدة.
معنى «الخراج» و معنى «الضمان»:
قد وقع الكلام بينهم في المراد من هذين اللفظين الواردين في متن القاعدة (على القول بثبوتها) و ذكر فيه احتمالات أو أقوال، أهمها ما يلي:
١- ان المراد من «الخراج» ما هو المعروف في باب الخراج و الأراضي الخراجية، و المراد من «الضمان» هو ضمان هذه الأراضي بسبب الإجارة و التقبل! و قد جعله بعضهم أقرب الاحتمالات في الحديث و عليه لا مصاص له بما نحن بصدده [١].
٢- و يقرب منه ما قيل انه يحتمل ان يكون المراد من الخراج هو الخراج المضروب على الأراضي أو الرؤس و من الضمان ضمان والي المسلمين تدبير أمورهم و سد حاجاتهم، و جميع ما على الوالي في صلاح دولة الإسلام و حال المسلمين، فالمراد ان الخراج المعهود من الأراضي و غيرها بإزاء ما على الوالي من الوظائف على ادارة الأمور [٢].
فالخراج في كلا الاحتمالين بمعنى واحد و لكن الضمان في الأول بمعنى إجارة الأرض و تقبلها، و في الثاني بمعنى ولاية أمور المسلمين و تعهد أمورهم.
هذا و لكن قلّما يستعمل الضمان في هذا المعنى كما سيأتي ان شاء اللّه.
[١] مصباح الفقاهة ج ٣ ص ١٣٣.
[٢] كتاب البيع ج ١ ص ٣١٨.