القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٧ - و منها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور»
و قوله «كما غر الرجل و خدعه» و ان كان في مقام التعليل و لكن الاشكال انه ليس في هذه الرواية من ضمان المغرور عين و لا اثر بل ظاهره رجوع الموالي إلى الغار بلا واسطة، و هو غير ما نحن بصدده، و غير ما هو المعروف من فقهنا، فلا بد من توجيهه، و على كل حال لا يمكن الاستدلال به في المقام.
و منها ما ورد في أبواب نكاح الأمة
مثل ما يلي:
٨- ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه [١].
و هي و ان لم تشتمل على تعليل أو وصف مشعر بالعلية لكنها من مصاديق القاعدة.
٩- ما رواه وليد بن صبيح عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها له، قال: ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسدة، قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه، قال ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و ان لم يجد شيئا فلا شيء له و ان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع الى وليها بما أخذت منه [٢].
و منها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور»
مثل ما يلي:
١٠- ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته؟
[١] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب ٨٨ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب ٦٧ الحديث ١.