القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦ - ٣- الإجماع
و قال: انما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع نعم عن الأردبيلي الاكتفاء بالرضاء من الشركاء. لعموم الناس مسلطون عن أموالهم [١].
و اعتمد عليه في أبواب المزارعة و المساقاة قال: في المسئلة الرابعة في جواز شركة غير المزارع (بالفتح) معه و عدم توقفه على اذن المالك بعد التمسك بعدم الخلاف بانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة و الناس مسلطون على أموالهم [٢].
و استند اليه في كتاب السبق أيضا [٣].
و استدل به أيضا في كتاب الوصية إذا اوصى بالثلث [٤].
و قال: في كتاب الغصب بعد قول الشرائع «و لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا».
بلا خلاف أجده فيه. للأصل بعد عدم التفريط و عموم تسلط الناس على أموالهم [٥].
و استدلاله هنا بقاعدة التسلط دليل على عمومها عنده، حتى إذا أوجب الضرر على غيره، ما لم يتجاوز عن حده و عن قدر حاجته.
و قال في كتاب الأطعمة و الأشربة في مسئلة الاضطرار إلى أكل الميتة و ان كان هناك من له مال حلال و لكن لا يبذله ما لفظه: «نعم يتجه ذلك (جواز أكل الميتة) إذا لم يبذل، لعموم الناس مسلطون على أموالهم، من غير فرق بين كونه قويا أو ضعيفا [٦].
و هذا دليل ان عموم السلطة على المال يشمل حتى فرض الاضطرار من بعض الجهات و هو دليل على قوة العموم فيها عندهم.
[١] الجواهر ج ٢٦ ص ٣١٠.
[٢] الجواهر ج ٢٧ ص ١٤١.
[٣] الجواهر ج ٢٨ ص ٢٣٧.
[٤] الجواهر ج ٢٨ ص ٣١٤.
[٥] الجواهر ج ٣٧ ص ٥٩.
[٦] الجواهر ج ٣٦ ص ٤٣٩.