القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨ - ٣- الإجماع
دلالة فيه على المدعى لان عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو انما يجدي فيما إذا شك في ان هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك و ماضية شرعا في حقه أم لا» [١].
و ظاهر كلامه هذا مفروغية القاعدة بين الجميع، و بحيث لا يتطرق إليه إشكال، و لو كان هناك إيراد، فإنما هو تطبيقها على بعض الموارد التي يشك فيها.
٣- و قال ان الاستدلال على أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه: «و يدل على اللزوم مضافا الى ما ذكر عموم قولهم الناس مسلطون على أموالهم» [٢].
٤- و قال في رسالته في قاعدة نفى الضرر المطبوعة في ملحقات مكاسبه و ينبغي التنبيه على أمور: الأول ان دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلة إثبات الأحكام الشامل لصورة التضرر بموافقتها- الى ان قال: خلافا لما يظهر من بعض من عدهما من المتعارضين حيث انه ذكر في مسئلة تصرف الإنسان في ملكه مع تضرر جاره ان عموم نفي الضرر معارض بعموم الناس مسلطون على أموالهم.
ثمَّ أورد عليه بحكومة قاعدة نفى الضرر على قاعدة التسلط، و استدل على الحكومة بجريان سيرة الفقهاء في مقامات مختلفة عليه منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن و بعض الخيارات الأخر بقاعدة نفى الضرر مع وجود عموم الناس مسلطون على أموالهم [٣].
و يظهر من كلامه هذا تسالم القوم على هذه القاعدة في محلها و ان قدموا قاعدة نفى الضرر عليها لحكومتها.
٥- و استدل أيضا بها في طيات مكاسبه في أبواب «ضمان المثلي و القيمي» و «مسقطات خيار المجلس» و «احكام الخيار» و غيرها مما يطول المقام بذكرها
[١] المكاسب- البيع ص ٨٣.
[٢] المكاسب- البيع ص ٨٥.
[٣] ملحقات المكاسب ص ٣٧٣.