القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٠ - الطرق و الشوارع العامة
ما دل على اقامة صفوف الجماعة و سد فرجها على تقديمها على غيرها من الفرادى، و ما أشبهها، و لكن الإنصاف أن روايات اقامة الصفوف و سد الفرج غير ناظرة الى هذا المعنى، و لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة، و اللازم الرجوع الى ما جرت عليه سيرة أهل الشرع و استقر عليه بناء العقلاء، و الظاهر ان الصلاة، لا سيما الجماعة مقدمة على غيرها إذا وقع التزاحم بين الأمرين، لأن المسجد أولا و بالذات للصلاة فلا يزاحمها شيء.
نعم إذا وقع التزاحم بين غيرها فيشكل تقديم بعضها على بعض، كما إذا وقع التزاحم بين تحصيل العلم و قراءة القرآن و أشباهها، فيشكل دفع الجالس عن مكانه و قيام غيره مقامه.
اما إذا زاحم العبادة مع شيء مباح كما إذا لم يجد مكانا لقراءة القرآن و تحصيل العلم الواجب و كان المسجد مشغولا بالجالسين لمجرد رفع التعب أو للأكل و الشرب أو بالنائمين، فلا يبعد جواز دفعهم لما ذكر من الأمور، فهم أحق به من غيرهم و الدليل عليه ما عرفت.
الطرق و الشوارع العامة:
و هي من كثير من الجهات كالمساجد و ان كانت تختلف معها من بعض الجهات.
و حيث لم يرد دليل خاص في هذه المسألة فمقتضى العمل بالعمومات و سيرة العقلاء و أهل الشرع منهم يقتضي هنا أمورا:
١- الأصل في الطرق هو الانتفاع بها على وجه الاستطراق، فكل ما زاحم هذا المقصد فهو منفي بما ذكر، و يحرم بحكم الشرع، و على آحاد المسلمين النهي من هذا المنكر، و للحكومة الإسلامية الأخذ بالعنف في هذا المقام إذا لم يفد غيره فاذا كان البيع و الشراء و الجلوس و إيقاف السيارات، و وضع الأحجار و غيرها من