مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩ - تعداد الاغسال الزمانية واولها غسل الجمعة
______________________________________________________
أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية , خصوصا مع الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
( مسألة ١٨ ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر , كما في غسل الجمعة.
( الثالث ) : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى , وهو من السنن المؤكدة , حتى أنه ورد في بعض الأخبار أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة , وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته [١] وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (ع) : « واجب إلا بمنى » [٢] , وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار [٣] في عدم وجوبه. ووقته بعد الفجر الى الزوال , ويحتمل إلى الغروب , والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال , كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل : ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر , ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع , وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط , ويبالغ في التستر , وأن يقول عند إرادته : « اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك » , ثمَّ يقول : « بسم الله » ويغتسل , ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني , اللهم أذهب عني الدنس ». والأولى أعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا , لكن لا بقصد
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.