مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٨ - ( الرابع ) تغسيل المولى أمته مع الكلام في العكس
الرابع : المولى والأمة , فيجوز للمولى تغسيل أمته [١] إذا لم تكن مزوجة , ولا في عدة الغير , ولا مبعضة , ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال [٢] ,
______________________________________________________
من النصوص كخبر عبد الرحمن وموثق سماعة المتقدمين [١] , ونحوهما موثق عمار [٢]. نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم [٣]. المعتضد بإطلاق مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء. قال (ع) : تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت , ويصب النساء عليه الماء صباً » [٤]. وحمل الصحيح على خصوص المرأة بعيد جداً. وكأنه لذلك كان ظاهر الغنية والكافي والذكرى ـ على ما حكي ـ الاستحباب , وحكي اختياره عن جماعة من متأخري المتأخرين , ولا بأس به لو لا مخالفة المشهور. فتأمل.
[١] قطعاً كما في جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجمال , بل عن الأخير : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. وعن مجمع البرهان : « الظاهر عدم الخلاف فيه , لإطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة ». وفيه : أن إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص والفتوى مانع عن الرجوع الى إطلاق وجوب التغسيل أو أصالة البراءة , فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالإجماع لو تمَّ. ومورده من يجوز نكاحها , فلا يشمل الأقسام المذكورة.
[٢] بل أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقاً ـ كما عن المدارك وغيرها ـ
[١] تقدم ذكرهما في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت , حديث : ٥.
[٣] تقدم في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.
[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت. حديث : ٣.