مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٠ - ( الثاني ) تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل ، وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته
وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل [١].
الثاني : الزوج والزوجة , فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر [٢] ولو مع وجود المماثل [٣].
______________________________________________________
كان دونه جاز للاجنبيات غسله مجرداً عن ثيابه.
[١] بل عن ظاهر السرائر والوسيلة : لزوم ذلك , بل حكي ـ أيضاً ـ عن النهاية والمبسوط في المسألة الأولى أو مطلقاً , وكأن الوجه فيه في المسألة الأولى : ما في موثق عمار من قول السائل : « ولا تصاب امرأة » , وفي الثانية : عدم الإطلاق في خبر أبي النمير لوروده مورد بيان الحد لا أصل الجواز. وفيه : ان غاية ما يقتضي ذلك عدم حجية الخبرين على الجواز في صورة وجود المماثل , لا صلاحيتهما مقيداً للإطلاق الذي قد عرفت أنه كاف في الجواز , الذي هو ـ أيضاً مقتضى أصالة البراءة من شرطية المماثلة.
[٢] أما الجواز في الجملة : فمن ظاهر الخلاف أو صريحه : الإجماع عليه , والنصوص متفقة عليه. نعم في صحيح زرارة عن أبي عبد الله ٧ : « في الرجل يموت وليس معه إلا النساء. قال (ع) : تغسله امرأته لأنها منه في عدة , وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة » [١] وحمل على التقية.
[٣] كما عن الأكثر , أو الأشهر , أو المشهور , أو في الصدر الأول أو الأظهر عند أصحابنا , بل عن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت , أو يغسلها إن لم يكن عنده
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت , حديث : ١٣.