مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠٣
| ٢٨٩ | يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء | ٣١٦ | لا يجوز اراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء. | |
| ٢٩٠ | الكلام في تفسير آبتي التيمم. | ٣١٩ | الكلام في اراقة الماء قبل الوقت. | |
| ٢٩٢ | يتحقق العجزعن استعمال الماء بامور ( الاول ) : عدم وجدان الماء. | ٣٢٠ | الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره. | |
| ٢٩٣ | يجب العحص عن الماء مع عدم وجدانه | ٣٢١ | يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال , او الحرج. | |
| ٢٩٥ | حد الفحص في الحضر الياس. | ٣٢٢ | لو كان بعض جواب الارض سهلا وبعضها حزنا. | |
| ٢٩٧ | هل يجب الطلب في الصحراء؟ , ووجوبه نفسي أوغيري أو طريقي؟ | ( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما. | ||
| ٣٠٠ | حد الطلب في الارض الحزنة غلوة سهم. | ٣٢٣ | اذا توقف تحصيل الماء على شرائه او شراء بعض الآلات كالدلووجب ولو كان العوض كثيرا الا اذا كان مضرا بحاله. | |
| ٣٠٣ | الكلام في جواز لا ستنابة في الطلب. | ٣٢٥ | حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء. | |
| ٣٠٥ | هل يكفي الطلب قبل الوقت؟ | ٣٢٦ | لو امكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة. | |
| ٣٠٨ | هل يكنفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟ | ٣٢٦ | ( الثالث ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : الخوف من استعمال الماء على | |
| ٣٠٩ | يسقط وجوب الطلب في ضبق الوقت | |||
| ٣٠٩ | من ترك الطلب حتى ضاق الوقت | |||
| ٣١٢ | اذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا | |||
| ٣١٣ | اذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوه. | |||
| ٣١٤ | اذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم الكشف سعة الوقت. |