مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٩
| وصول الماء عن بدن الميت. | ١٤٣ | لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل. | ||
| ١٣٦ | تجب اباحة الماعوظرفه ونحوهما من شؤن التغسيل , ومع الجهل بالغصببة أو نسيانها يصح التغسيل. | ١٤٤ | [ فصل في آداب غسل الميت ] | |
| ١٣٧ | الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل. | ١٤٦ | [ فصل في مكروهات الغسل ] | |
| ١٣٨ | اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت. | [ فصل في تكفين الميت ] | ||
| ١٣٩ | يجوز تغسيل الميت قبل برده. | ١٤٧ | وجوب التكفين بالاثواب الثلاثة , مع تفصيل الكلام في ادلته. | |
| ١٣٩ | يحرم النظر الى عورة الميت ولايبطل به التغسيل. | ١٥٣ | لا يعتبر في التكفين قصد القربة. | |
| ١٣٩ | بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها. | ١٥٤ | الكلام في كون تمام الاثواب اوكل منها ساترا لا يحكي ما تحته. | |
| ١٤٠ | الكلام في اخذ الاجرة على تغسيل الميت مع الاشارة الى حال غيره من الواجبات. | ١٥٥ | لا يجوز التكفين بالميئة ولا بالمقصوب ولا بالنجس. | |
| ١٤١ | اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء | ١٥٦ | لا يجوز التكفين بالحرير الخالص. | |
| ١٤٢ | اذا تنجس بدن الميت او خرج منه شيء بعد الغسل او في اثنائه لم يجب اعادة الغسل , ولابد من ازالة النجاسة. | ١٥٧ | الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء ما لا يؤكل لحمه. | |
| ١٥٨ | الكلام في التكفين يجلد الما كول. | |||
| ١٥٩ | الكلام في جواز التكفين حال الضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين اقسامه. | |||
| ١٦١ | يجوز التكفين بالحرير غير الخالص , مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير. |