مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٨
| ١٠٨ | ما يجوز نزعه من الشهيد. | ١٢١ | الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل | |
| ١٠٩ | اذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع. | ١٢٣ | مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معها. | |
| ١٠٩ | من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا | ١٢٦ | لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه. | |
| ١١٠ | لا يسقط التغسيل عمن اطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما. | ١٢٧ | مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به. | |
| ١١١ | اذا اشتبه المسلم بالكافر. | ١٢٨ | حكم ما اذا تعذر احد الخليطين او كلاهما. | |
| ١١١ | مس الشهيد في القتول بالقصاص او الرجم لا يوجب الغسل. | ١٢٩ | اذا تعذر تغسيل الميت ييمم. | |
| ١١٢ | حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت. | ١٣١ | اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد. | |
| ١١٧ | اذا لم يبق من الميت الا العظام وجب اجراء جميع احكامه عليها. | ١٣٣ | اذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور | |
| [ فصل في كيفية غسل الميت ] | ١٣٤ | اذا رتفع العذر عن الغسل او عن خلط احد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة بالوجه التام. | ||
| ١١٨ | يجب تغسيل الميت ثلاثة اغسال الاول بماء السدر , والثاني بماء الكافور , والثالث بالماء القراح , مع حفظ الترتيب بينها. | ١٣٥ | كيفية تيمم الميت. | |
| ١١٩ | الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل. | ١٣٥ | حكم مس الميت الميمم او المغسل تغسيلا اضطراريا. | |
| ١٢٠ | الكلام في التغسيل بالارتماس. | [ فصل في شرائط الغسل ] | ||
| ١٣٦ | يجب في الغسل النية وطهارة الماء وزالة النجاسة والحواجب المانعة من |