مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٧
| أحد قبل منه. | ٨٧ | ( الثالث ) : المحارم بنسب أو ضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه , | ||
| ٦٣ | اذا أكره الولي غيره على العمل. | ٨٨ | ( الرابع ) : تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس. | |
| [ فصل في تغسيل الميت ] | ٨٩ | حكم الخنثى المشكل. | ||
| ٦٤ | يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف. مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعئقده. | ٩١ | حكم العضو المردد بين ان يكون للذكر والانثى. | |
| ٦٨ | لا يجوز تغسيل الكافر وما الحق به , مع الكلام في ابن لازنا والمجنون. | ٩٢ | اذا انحصر المماثل في الكلام او الكتابية او المخالف او المخالفة | |
| ٦٩ | حكم الكلام في الاسير وللفيط. | ٩٥ | اذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة | |
| ٧٠ | الكلام في تغسيل السقط. | ٩٧ | شروط المغسل | |
| [ فصل ] | [ فصل ] | |||
| ٧٣ | يجب النية في التقسيل. مع الكلام في كيفيتها. | ٩٨ | لا يجب تغسيل الشهيد. | |
| [ فصل ] | ٩٩ | يجب دفن الشهيد بثيابه الا اذا كان عاريا فيكفن. | ||
| ٧٦ | يجب الممائلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية الا في موارد ( الاول ) : الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين. | ١٠٠ | ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد. | |
| ٨٠ | ( الثاني ) : تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل , وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته. | ١٠٣ | من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب اعادة غسله. | |
| ٨٦ | الكلام في المطلقة رجعيا. | ١٠٧ | سقوط الغسل في الشهيد والمقتول الرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين. |