مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٥
______________________________________________________
سنة , والتيمم للآخر جائز » [١] , ونحوه مرسله الآخر عن الرضا (ع) المروي عن التهذيب [٢] , وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني [٣] وخبر الحسن التفليسي [٤] , لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر.
وقيل ـ كما في الشرائع , ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر ـ إله يختص به الميت. ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما , أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع) : يتيمم الجنب , ويغسل الميت بالماء » [٥].
لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للإرسال , فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد , وأصحية السند , واعتماد الأصحاب عليه , والاشتمال على التعليل.
وفي خبر أبي بصير [٦] في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني. وهو ـ مع أنه لا قائل به ـ معارض بجميع ما عرفت , فلا مجال للاعتماد عليه , فلا بد من حمله ـ كما قبله على بعض الصور السابقة.
وقال الشيخ في المبسوط : « إذا اجتمع جنب وحائض وميت , أو جنب وحائض , أو جنب ومحدث , ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكاً لأحدهم , كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم , فان كان ملكاً لأحدهم كان أولى به ». وحكى عنه في جامع المقاصد : تعليله بأنها
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول
[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٤
[٤] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٣
[٥] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٥
[٦] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٢