مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٣ - حكم التيمم في سعة الوقت
______________________________________________________
الصلاة » [١] , وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثمَّ وجد الماء. قال (ع) : لا يعيد , إن رب الماء رب الصعيد , فقد فعل أحد الطهورين » [٢] , وخبر علي ابن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : أتيمم وأصلي ثمَّ أجد الماء وقد بقي علي وقت. فقال : لا تعد الصلاة , فإن رب الماء هو رب الصعيد » [٣] , وخبر معاوية بن ميسرة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثمَّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال (ع) : يمضي على صلاته , فان رب الماء هو رب التراب » [٤] , ونحوها غيرها. وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لإنكاره. مضافاً الى إطلاق أدلة البدلية.
ودعوى : أن إطلاقها يقتضي وجوب التأخير , لأن مفادها , بدلية التيمم عند تعذر الوضوء , وتعذره إنما يكون بالتعذر في جميع الوقت لا في بعضه.
مندفعة : بأن مقتضى إطلاقها الزماني الاكتفاء بتعذر جميع أفراد الوضوء في كل زمان , وهو حاصل بتعذر الماء في أول الأزمنة , فدعوى اعتبار التعذر في جميع الأزمنة محتاج إلى قرينة مفقودة.
والمشهور ـ مطلقاً أو عند المتقدمين ـ وجوب التأخير إلى آخر الوقت وعن الناصريات والانتصار وشرح جمل القاضي والغنية : الإجماع عليه.
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١١
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٥
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٧
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٣