مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٣ - الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين ، او وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن
جبهته ويديه , ثمَّ يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه [١]. وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى , ثمَّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى [٢].
______________________________________________________
وفيه : أنه يمكن حمل التسوية فيه على التسوية في الممسوح وإن كان خلاف الظاهر , لكن لا بأس بارتكابه إذا اقتضاه الجمع العرفي. ولكن الشأن في ذلك , فان المتحصل من جميع ما ذكرنا سقوط القول بالتفصيل , لأنه خلاف صحيحي زرارة ومحمد المتقدمين في شاهد الجمع عليه كما عرفت , وخلاف ظاهر موثق عمار المتضمن للتسوية , فيتعين الجمع بالتصرف في نصوص الوحدة , كما عليه العمل في غير المقام من النصوص البيانية قولية أو فعلية فإنه أولى من حمل نصوص التعدد على الاستحباب , فإنه بعيد عن سياقها جداً : كما أنه أولى من حملها على التقية. ومن القريب جداً أن تكون النصوص البيانية واردة لدفع توهم لزوم مباشرة البدن للتراب , ولزوم الاستيعاب لمواضع الغسل كما وقع من عمار ( رض ) , فاشتملت على بيان الضرب وعدم الاستيعاب , فتحمل النصوص على ذلك جمعاً. فلا مجال ـ على هذا ـ لحمل نصوص التعدد على التقية لموافقتها للعامة. إذ فيه : أن الترجيح بمخالفة العامة فرع تعذر الجمع العرفي بأحد الوجهين السابقين. مع أن الاقتصار على الضربة الواحدة والاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض الصحابة والتابعين , وعن جماعة من فقهاء المخالفين وجمهور محدثيهم. فلاحظ.
[١] الوجه في الأولوية احتمال أن يكون الضرب الثاني موجباً لكون مسح اليدين بأثره لا بأثر الضرب الأول كما هو معتبر على القول الأول.
[٢] الوجه فيه صحيح ابن مسلم المتقدم [١] الدال على التفريق في
[١] تقدم في أول المسألة