مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١١ - ( الثالث ) مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الاخرى
الثالث : مسح تمام [١] ظاهر الكف
______________________________________________________
وأما عبارة المتن : فالظاهر منها إرادة الثالث , فان قوله : « فلا يكفي المسح .. » ينفي الأخيرين , للاكتفاء بالبعض فيهما. وقوله بعد ذلك : « فلا يجب المسح .. » ينفي الأولين. وقد عرفت إشكال الثالث : ثمَّ إن قوله : « بمجموع الكفين على المجموع » غير ظاهر في لزوم استيعاب الكفين , ولا في لزوم استيعاب الجبهة والجبينين , فتفريع قوله : « فلا يكفي .. » على مضمون العبارة غير ظاهر. والعبارة التي يتفرع عليها ذلك هكذا : « ويعتبر كون المسح بتمام مجموع الكفين على تمام المجموع » فلاحظ.
[١] أما أصل مسح اليدين في الجملة : فالظاهر أنه إجماعي بين المسلمين , ثابت بالكتاب والسنة. وأما وجوب مسح المقدار المذكور وعدم وجوب الزائد عليه : فهو المعروف بين أصحابنا. وادعى جماعة الإجماع عليه صريحاً وظاهراً. ويشهد له الاخبار البيانية المتضمنة للمسح على الكفين بظهورها في تمام الكف لا غير , والمناقشة في دلالتها على الوجوب قد عرفت اندفاعها. وما في بعضها من ذكر اليد محمول على الأول , ولا سيما بملاحظة عطف الأيدي في الآية الشريفة على الوجه المراد منه البعض بقرينة الباء , كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في الوضوء والتيمم [١].
نعم عن علي بن بابويه وجوب مسح الذراعين. ويشهد له صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التيمم فضرب بكفيه إلى الأرض ثمَّ مسح بهما وجهه , ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها , ثمَّ ضرب بيمينه
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٨