مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١ - الظن بمپاشرة الغير لايسقط وجوب الفعل
( مسألة ٣ ) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة [١] فضلا عن الشك.
______________________________________________________
الجزء المأتي به فلا ينطبق على وجود الجزء ثانياً , لأنه وجود بعد وجود فكيف يمكن الامتثال ثانياً؟
قلت : الجزء المأتي به إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالإضافة إلى الكل الصادر عن فاعل الجزء , لا بالإضافة إلى الكل الصادر عن غيره ـ كما هو محل الفرض ـ ولذلك لا يمكن أن يتألف منه الكل الذي يصدر عن غيره. فصرف وجود الجزء كما ينطبق على الجزء المأتي به ينطبق على الجزء المأتي الصادر عن الفاعل الثاني , ونسبة صرف الوجود إليهما نسبة واحدة بعين النسبة إلى الكل الصادر عنهما , إلا أن يقال : صرف الوجود إذا كان ينطبق على الجزء المأتي به أو لا امتنع انطباقه ثانياً على غيره ضرورة وإلا كان خلفاً , فالتحقيق : أن الإتيان بالجزء ثانياً ليس بداعي الأمر , بل بداعي ملاكه فان الملاك والترجح النفساني موجود في الجزء المأتي به ثانياً كما هو موجود في المأتي به أولا بنحو واحد , غاية الأمر أن يلتزم بأن موضوع الأمر غير موضوع الملاك , ولا مانع من ذلك , وقد يلتزم به في الموارد التي يكون التكليف فيها حرجياً , فان التقرب فيها بالملاك لا بالأمر , وموضوع الملاك يكون أعم من موضوع الأمر. ومن ذلك يظهر أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبة إلى نفس الفاعل الأول بخلاف الوجه السابق , فإنه يصحح تبديل الامتثال بالنسبة الى غير الفاعل الأول فقط. فلاحظ.
[١] كما عن تهذيب العلامة , وجامع المقاصد , لقاعدة الاشتغال. وعن ظاهر الأردبيلي : الثاني. وربما استدل له بأنه لو انحصر المسقط