مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٢ - ما يستثنى من حرمة النبش
______________________________________________________
إلى مكة المعظمة
[١].
( مسألة ١٦ ) : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه , سواء كان في حال المرض أو الصحة , ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
( مسألة ١٧ ) : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن , كما يستحب بذل الكفن له وان كان غنياً ففي الخبر : من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة
[٢].
( مسألة ١٨ ) : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن , ففي الخبر : من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوأه بيتاً موافقاً الى يوم القيامة
[٣].
( مسألة ١٩ ) : يستحب مباشرة غسل الميت , ففي الخبر كان فيما ناجى به موسى ٧ ربه قال : « يا رب ما لمن غسل الموتى , فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه »
[٤].
( مسألة ٢٠ ) : يستحب للإنسان اعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه , ففي الحديث قال رسول الله (ص) : « إذا أعد الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر اليه »
[٥] , وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه »
[٦].
__________________
[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث : ٢. لكن الموجود النقل الى الحرم ولم نجد النقل الى خصوص مكة المعظمة.
[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب الدفن حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين حديث : ٢.