مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٤ - فصل في مكروهات الدفن
______________________________________________________
فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضاً أمور :
الأول : دفن ميتين في قبر واحد , بل قيل بحرمته مطلقاً , وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية. والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا لضرورة , ومعها الأولى جعل حائل بينهما. وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد , والأحوط تركه أيضاً.
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر , إلا إذا كانت الأرض ندية. وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به. كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به , وإن قيل بكراهته أيضاً.
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره , بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً , بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً , إلا الزوج في قبر زوجته , والمحرم في قبر محارمه.
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب , فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس : سد القبر بتراب غير ترابه. وكذا تطيينه بغير ترابه , فإنه ثقل على الميت.
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة , وإمكان الإحكام المندوب بدونه , والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو