مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٦ - كيفية صلاة العراة
والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن [١].
( مسألة ١٥ ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة [٢] , ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء [٣] , فلا يتقدم ولا يتبرز.
______________________________________________________
[١] بل لعل ظاهر صحيح زرارة المتقدم وغيره وجوب ذلك , لتضمنها الأمر به الظاهر في الوجوب من دون معارض ظاهر. وفي كشف اللثام نسبة الوجوب الى ظاهر الأكثر , لكن لم يحك التصريح به عن أحد , بل في الشرائع وعن المدارك التصريح بكراهة التقدم. وكأن وجهه دعوى كون النصوص الآمرة به واردة في مقام بيان الوظيفة في الجماعة في صلاة الميت , وأنها غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات , فيكون حكم هذه الوظيفة هو حكم بديلها , فاذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلك. وهذا غير بعيد من النصوص.
[٢] بلا خلاف ظاهر : لإطلاق الأدلة , ولخصوص النصوص الواردة في القسمين ومنها خبر اليسع القمي المتقدم , وفي رواية موسى بن يحيى ابن خالد : « أن أبا إبراهيم (ع) قال ليحيى : يا أبا علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى .. » [١].
[٣] قاله الشيخ والأصحاب كما في جامع المقاصد , وكذا في فوائد الشرائع , وذكر فيه : « انهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية , وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطاً في صلاة الجنازة ونحن نشترطه. أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج الى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا ,
[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.